الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وعدت غيرها بهدية معينة هل يحق لها استبدالها بشيء آخر

السؤال

صديقتي نجحت، ومن باب إدخال السرور إلى قلبها، قررت أن أهديها هدية، وفعلا أخبرتها بأني أنوي إحضار هدية لها، وفرحت، وبادرتني بقول: إذا كنت تريدين إسعادي اهديني عدسة للكاميرا التي لدي؛ فوافقت على طلبها. ولكن بعد ما وافقت، شككت في حرمة الهدية؛ لأنها سوف تصور بها، والتصوير حرام. فقررت درء للشبهة، والمفسدة أن أغير مضمون الهدية إلى شيء مباح.
فهل علي ذنب لأني وافقت على طلبها، ثم بعد ذلك قررت تغيير نوع الهدية؛ لأني والله أخشى أن تستخدمها في تصوير الأرواح وما إلى ذلك من الشيء المحرم؟
وأنا لا أريد ذلك. فهل تغييري للهدية نقض للوعد؟
وإذا كان نقضا فما الحل: أهديها العدسة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في تغيير هذه الهدية لصديقتك، واستبدالها بشيء آخر، إذ الهدية لا تلزم إلا بالقبض، وما دمت لم تقبضيها العدسة، فإنها لا تلزمك.

قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وَأَمَّا شَرْطُ لُزُومِ الْهِبَةِ، فَهُوَ الْقَبْضُ، فَلَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ فِي الْمَوْهُوبِ، وَالْهَدِيَّةِ إِلَّا بِقَبْضِهِمَا، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. اهــ.
وفي الإنصاف للمرداوي عن لزوم الهبة: قَوْلُهُ: (وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ) يَعْنِي: وَلَا تَلْزَمُ قَبْلَهُ. وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. اهـ.
كما أن الوفاء بالوعد مستحب، في قول جمهور أهل العلم، ولا يجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 17057، فإذا خشيت أن تستعمل العدسة في تصوير ما لا يجوز تصويره، فأهديها شيئا آخر، ولا باس بأن تخبريها بسبب استبدال الهدية حتى يطيب خاطرها ولا تظن بك بخلا.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني