الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالعوائد المكتسبة من الاستثمار في السندات الآجلة

السؤال

لدي مبلغ يستثمر في شركة عقارية أجنبية، لها مشاريع في الخليج، والشركة مستثمرة في ضمانات بنكية (كسندات مؤجلة) خارج الدولة، وقررت توزيع أرباح استثماراتها الضمانية البنكية لرؤوس أموال المستثمرين عليهم دون طلب ذلك، أو وجوده في العقد. فهل يحل لي ذلك المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن السند عبارة عن صك يتضمن تعهداً من مصدره، سواء أكان هيئة حكومية، أو مصرفا خاصا، أو شركة، أو غير ذلك لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة -مقدرة غالباً أو غير مقدرة- بسبب قرض عقدته الهيئة المصدرة له مع مشتري السند. والسندات المؤجلة من ذلك القبيل أيضا، ففي موسوعة المصطلحات الاقتصادية للدكتور حسين عمر أنها: ( نوع من السندات في شركة ما لا تدفع عنها أية فائدة إلا بعد أن تدفع الفائدة عن كل الأنواع الأخرى من السندات كالسندات الممتازة والسندات العادية. وتحصل على الفائض المتبقي من الفائدة) انتهى بتصرف يسير.

ومن ذلك يتبين أن حقيقة السند هو قرض بفائدة –مقدرة أو غير مقدرة – لأنه يمثل ديناً يستحق صاحبه فائدة ثابتة ، فهو داخل في المعاملات الربوية المحضة.

وعليه، فما دام المبلغ الموزع عائدا من استثمار الشركة في سندات مؤجلة، فلا يجوز الانتفاع بها لكونها كسبا خبيثا محرما، بل يتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين أو دفعها للفقراء والمساكين . كما لا يجوز الاستثمار في شركة تستثمر أموال المستثمرين فيما هو محرم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني