الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من أعطى ماله لشخص ليضارب به خلال سنة فلم يرده إلا بعد سنتين

السؤال

أخذت قرضا من البنك وأعطيته لشخص لاستثماره ووعدني بأنه سيرجع المبلغ والأرباح خلال سنة، ولكنه لم يستطع إرجاع المبلغ والأرباح إلا بعد سنتين، فكيف أخرج زكاته، وكم مقدار الزكاة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 16615، حكم زكاة مال المضاربة واختلاف العلماء في من تجب عليه زكاة الربح.

وعليه؛ فقد كان الواجب عليك أن تزكي رأس المال عند حولان الحول، وما دام ذلك لم يحصل مع تمكنك منه، فإن عليك التوبة إلى الله من تأخير الزكاة عن وقتها، ثم عليك الآن أن تزكيه كله عن السنتين الماضيتين ـ رأس المال والأرباح التي تخصك ـ على القول المرجح عندنا، كما في الفتوى المحال عليها، لأن الزكاة دين في ذمتك لا تبرأ إلا بقضائها، ولمعرفة كيفية حساب زكاة السنتين الماضيتين راجع الفتوى رقم: 121528.

أما القدر الواجب إخراجه عليك من هذا المال: فهو ربع العشر أي 2.5%، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 47139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني