الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا بمال اقترضه ولديه مال دون ثمنها فهل تجب عليه الزكاة

السؤال

أنا طالب أدرس خارج البلد, وقام أخي بشراء قطعة أرض له، واشترى لي قطعة أرض بجانبه, وقد قام بتسلف جزء من مبلغ قطعة الأرض الخاصة بي من شخص يعرفه، وتداين الجزء الباقي من ثمن قطعة الأرض من خالي، مع العلم أنني من سيدفع قيمة الدين. هل في هذه الحالة تجب علي الزكاة، مع العلم بأن السيولة التي معي أقل من الدين الذي يجب أن أدفعه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالنقود التي عندك إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل وجوب الزكاة فيها، لكن إذا كان عليك دين -كما ذكرت-، ولم تكن عندك أموال أخرى فاضلة عن حاجتك، يمكن جعلها في مقابلة الدين، فإنه يجوز لك في هذه الحال أن تخصم مقدار الدين من المال الذي وجبت فيه الزكاة، وتزكي ما بقي إن لم ينقص عن النصاب، وإن لم يبق شيء، أو بقي أقل من النصاب، فلا زكاة، وذلك أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب، والفضة، وعروض التجارة، والعملة الورقية، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 183737 عن زكاة مال من اشترى أرضا، واستدان ليدفع باقي ثمنها.

والأرض التي اشتريتها، إن كنت اشتريتها بغرض تملكها بالبناء عليها للسكن، أو التأجير، أو زرعها ونحو ذلك وليس بنية بيعها والاتجار فيها، فإنه لا زكاة عليك في قيمتها، وإن كنت اشتريتها بنية الاتجار فيها ببيعها، فإنها تعتبر عرضا من عروض التجارة، وتجب عليك الزكاة في قيمتها إذا بلغ نصابا، وحال عليها الحول، وتخصم مقدار الدين من قيمتها كما ذكرنا عند وجوب الزكاة فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني