الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعرف الميت مصيره، وما يصير لأهل الدنيا

السؤال

هل الإنسان يعلم أنه مات؟ وهل يعرف أنه من أهل الجنة أو النار؟ وهل يعرف مصيره؟ وهل يعرف ماذا يصير لمن كان من أهل الدنيا؟
لا شك أن القبر يخوف. وما نصيحتكم لمن ينكر وجود الإله مع أنه يصلي؟
اذكروني بالدعاء بظهر الغيب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن أسئلتك هذه من الوساوس التي ننصحك بعدم الاسترسال معها حتى لا تزداد وتصير حياتك نكدا وعناء. وقد ذكرنا بعض وسائل التغلب عليها في الفتويين: 51601، 3086.
ولا شك أن الميت يعلم بأنه قد فارق الحياة الدنيا، وانتقل إلى حياة البرزخ، وذلك عند معاينة ملائكة الموت وخروج روحه، وانظر الفتوى رقم: 152401.
والميت يعلم كذلك ما هو صائر إليه من نعيم أو عذاب، ويرى مقعده من الجنة أو النار. وانظر الفتوى رقم: 46525، وما أحيل عليه فيها.
وأما علم الميت بمصير أهل الدنيا: فلا نعلم دليلًا على ذلك. والأصل عدم معرفة الخلق بشيء من علوم الغيب إلا ما شاء الله؛ قال تعالى: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلَّا اللهُ [النمل:65]، وقال سبحانه: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا [الجن: 26-27]. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 192755، 149125.
وأما من يصلي وهو ينكر وجود الإله حقًّا: فهذا كافر، والكافر لا تصح صلاته. وانظر الفتوى رقم: 121339.
ونصيحتنا لمن ينكر وجود الله أو يشك فيه أن يتفكر في نفسه وما حوله؛ فالكون كله شاهد بوجود الله تعالى، ورحم الله من قال:

فوا عجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد.

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22081، 22279، 33504، 36191، 52377.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني