الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف لشخص ألا يخبر أحدا بما يقوله له

السؤال

قد تحدث معي شخص على "الفيس بوك" مدعيًا أنه صديقي, وبعد وقت قصير جعلني أقسم بأن لا أقول ما سيقوله لي, وحدثني بأنه ليس صديقي, فما كان مني إلا أن قلت لصديقي حتى يتقي شر من يتقمص شخصيته. فما هو حكم قسمي هنا؟ وهل عليّ كفارة أم لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلفك لهذا الشخص بأن لا تخبر أحدًا يمين لا يحرم عليك الحنث فيها، ولا يلزمك الوفاء بها ما دام في ذلك أذى يلحق صديقك, لا سيما وهذا الشخص اعتدى على حق صاحب الصفحة، وانتحل شخصيته، وتدخل في أسراره.

والله -عز وجل- حث على حفظ اليمين إذا لم يكن في حفظها حرج ولا ضرر؛ قال الطاهر بن عاشور في قوله تعالى: {.. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ..} {المائدة:89}: .. فأمر بتوخّي البرّ إذا لم يكن فيه حرج ولا ضُرّ بالغير.. اهـ.

فلا حرج عليك في إخبارك صديقك، ولكن عليك كفارة يمين؛ للحنث في اليمين؛ كما بينا بالفتوى رقم: 53024.

وقد سبق بيان كفارة اليمين بالفتوى رقم: 61678.

لكن إن كنت لم تقسم إلا لاعتقاده أنه صديقك ولو علمت غير ذلك ما أقسمت: فلا تلزمك كفارة في حال الحنث؛ قال الشيخ/ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245): "من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة، من أهمها: ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته -مثلًا-: إن دخلت دار فلان فأنت طالق. بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب: لا تطلق؛ لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعًا وواقعًا". انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني