الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجةو ثلاثة أبناء وأربع بنات، وهل للابن أن يأخذ من التركة مقابل عمله؟

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
للميت شركة مقاولات بناء، ويعمل معه فيها ابنه الأكبر، وهو يسأل: هل له أن يأخذ من الميراث شيئًا مقابل عمله؛ رغم أنه لم يتفق مع أبيه على شيء في هذا الأمر؛ لأنه كان يخشى من غضب أبيه إذا طلب منه ذلك، وكم نسبة ما يأخذ إذا كان يحق له ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانين سهمًا، للزوجة ثمنها، عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:

الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80
زوجة 1 10

3 أبناء

4 بنات

7

42

28

وأما هل للابن أن يأخذ من التركة شيئًا مقابل عمله مع أبيه المتوفى:

فجوابه: ما دام أنه لم يكن يعمل بأجرة متفق عليها مع أبيه، فإنه يعتبر متبرعًا بالعمل مع والده، ولا يأخذ شيئًا من التركة بعد مماته، إلا إذا جرى العرف عندكم بأن الولد يأخذ أجرة نظير عمله مع والده، ولم يعطه والده شيئًا حتى مات، فله حينئذ أن يأخذ أجرة المثل من التركة قبل قسمتها بين الورثة، ويُرجع في تقدير تلك الأجرة إلى أهل الخبرة في ذلك العمل، وانظر الفتوى رقم: 170793، والمرتبطة بها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني