الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجتي كانت تنتف الجزء السفلي من الحواجب، وذلك لتجميلها، ولكن بعد سماعها عن حرمة هذا الأمر توقفت عن عمله مباشرة، ولكن الآن يظهر عدد من الشعر المتفرق تحت الحاجب وفوق العين، وشعر الحاجب طوله زاد، وأصبح منظره ليس جيدا.
وسؤالي هو: هل قص الطول الزائد من شعر الحاجب وإزالة الشعر تحت الحاجب وفوق العين يأخذ حكم النتف؟ أم أنه يجوز فعله؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالشعر الذي ينبت في الأماكن التي لم تجر العادة بها لا حرج في إزالته، ولا يجوز في الأصل أخذ شيء من شعر الحاجبين لعموم الأحاديث الدالة على المنع من النمص، وكون شعر الحاجب طال ومظهره غير جيد هذا لا يبرر نمصه؛ إذ من المعتاد أن يطول شعر الحاجب قليلا، وربما كان ثخينا، لكن إن خرج عن المعتاد بحيث يعتبر تشوها أو عيبا يلفت النظر، فيجوز حينئذ أخذ ما يزول به العيب أو التشويه؛ لأن الممنوع من النمص شرعا ما كان على وجه طلب الحسن، كما يدل عليه مفهوم حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللَّهِ. رواه الترمذي .
قال في تحفة الأحوذي : مُبْتَغِيَاتٌ لِلْحُسْنِ أَيْ طَالِبَاتٌ لَهُ حَالٌ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ ... اهــ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها؛ كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على خدها شعر، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنه خلاف المعتاد، وهو مشوه للمرأة. أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة، هذا أمر معتاد، وما كان معتاداً فإنه لا يتعرض له؛ لأن الناس لا يعدونه عيباً، بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً، وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. اهـــ
وسئل رحمه الله تعالى عن حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين إذا كانا مقترنين؟ فأجاب بقوله :
أخشى أن يدخل في النمص الملعونة فاعلته؛ إلا أن يكون كثيفاً فوق العادة، فيجوز. لكن إذا كان عادياً ، فإزالته بنتفٍ ، أو حلقٍ ، أو قصٍ ، من استجلاب الحسن فيحرم . اهـ

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني