الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أولى الوالدين بالحضانة؟

السؤال

أبي وأمي مقبلان على الطلاق؛ لأن أبي يعاني مرضًا نفسيًا في الشك؛ لدرجة أن إخوتي الصغار يعانون أمراضًا نفسية من الخوف، والرهاب، وما يفعله لا يفعله إنسان عاقل، وإذا طلقت أمي، فهل يجوز لها أن تأخذنا معها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يشفي أباك شفاء تامًا، وأن يصلح ما بين والديك، ويحفظ كيان أسرتكم من التشتت، والضياع، بمنه، وفضله سبحانه، ونوصيكم بكثرة الدعاء أن يصلح الله الحال، ويدفع الشر والبلاء، فهو الذي يجيب دعوة المضطرين، ويكشف ضرهم، قال تعالى: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {النمل:62}.

والوسوسة شر وبلاء عظيم، ووبال على صاحبه، وعلى من يوجه تجاهه سهام شكه، وهي من كيد الشيطان لبني آدم، فإنه عدوهم، وحريص على كل ما يمكن أن يكون فيه شقاؤهم، ونكد حياتهم، ومجتهد في كل ما يفرق بين الأحبة، وينشر الفرقة، ففي صحيح مسلم عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.

فالمطلوب الحرص على كل ما يفوت عليه أغراضه، ويحول بينه وبين تحقيقها، فاستعينوا بالله، ثم بكل من يعين على الإصلاح، ونصح الوالد، وبعث الهدوء والطمأنينة في قلبه، وننصح أمكم خاصة بتحري الحكمة، ولو قدر أن وقع الطلاق، فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى من هي أولى بها، حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 6256.

والأحق بها الإناث، وقد يستحقها الأب بشروط معينة، هذا بالإضافة إلى أن هنالك شروطًا للحاضن، إن اختل فيه شيء منها سقطت عنه الحضانة، والمعول في ذلك كله على مصلحة المحضون، ولمزيد التفصيل في ذلك راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 9779، 65024، 120181، 177497.

فإذا وقع نزاع بين الأبوين في الحضانة، فالمحكمة الشرعية هي التي تفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني