الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط في الرجعة علم الزوجة ورضاها

السؤال

في عام 2013 حدثت العديد من الخلافات والمشاكل بيني وبين زوجتي، فلجأت إلى أهلها لمساعدتي، وكانت تطلب الطلاق بشكل شديد وتتواصل مع أهلي في الوطن وتطلب منهم أن يطلقوها وكان ردهم دائما الرفض، فغادرت المنزل وعشت في منزل شباب غير متزوجين حتى أتيح لها المجال في التفكير والتراجع عن قرارها، وقد حدث عكس ما توقعت، فقد زاد إصرارها على الطلاق، وفي يوم اتصلت على أحد أقربائها وهددت بأنها إن لم تحصل على الطلاق فسوف تخرج من المنزل إلى الشارع وتختفي وتسبب فضيحة لهم، فطلب مني قريبها أن أرمي عليها يمين الطلاق، وأن أتصل عليه مباشرة وأعمله بذلك وأن أردها فوراً، وهذا لكي تهدأ الأجواء، فذهبت إلى المنزل فوجدتها في حالة من التوتر والانفعال.... فطلبت الطلاق بشكل هستيري جداً، فقلت لها أنت طالق، فتغيرت حالتها وسعدت بذلك وهدأت وخرجت من المنزل، وأخبرت قريبها فورا بأنني طلقتها وطلبت منه أن يكون شاهدا على أنني أرجعتها، فتلفظت بالطلاق، وبعد أقل من ربع ساعة راجعتها، وهي لا تعلم بأنني راجعتها وطلبت مني عن طريق محكمة في دولة عربية نقيم فيها بسبب العمل أن أثبت الطلاق لها، وكنت قد سبقتها بإصدار وثيقة طلاق من الوطن وأظهرتها في المحكمة، ولم أشر إلى المحكمة التي رفعت فيها الدعوى بأنني قد راجعتها، وكنت أعتقد بأنها مطلقة، وبسبب ذلك أنني سألت إمام وخطيب المسجد، فقال لي بما أنك لم تعلمها بأنك راجعتها فما زالت مطلقة، وإلى الآن لم أعلمها بما حدث وهي لا تعيش معي فأنا أقيم في دولة وهي تقيم في دولة أخرى، فهل هي مطلقة أم لا؟ هذه أول مرة أطلقها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة حق للزوج بنص كتاب الله عز وجل، حيث قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228}.

فلا يشترط لها علم الزوجة أو رضاها، فهذه الرجعة التي ذكرتها صحيحة، وتعتبر زوجتك في عصمتك، والأولى أن تعلمها، لأنها قد تظن أن من حقها أن تتزوج إذا مضت مدة العدة.

ويحرم على المرأة شرعا أن تطلب الطلاق من زوجها لغير سبب مشروع يسوغ لها ذلك، وإذا أصرت على طلب الطلاق لغير عذر شرعي، فهي ناشز، ومن حق الزوج أن يؤدبها لنشوزها في خطوات جاء بها الشرع الحكيم، وهي مبينة في الفتوى رقم: 1103.

وإذا أصرت على الطلاق، ولم يكن الزوج مضرا بها، فله أن يمتنع عن تطليقها حتى تعطيه عوضا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93039.

ومهما أمكن إبقاء الزوجية كان أولى، وخاصة إن رزق الزوجان الأولاد، فالزواج قد شرع لمقاصد سامية، ومن أهمها استقرار الأسرة، وتحصيل الذرية وصلاحها وحسن نشأتها، فينبغي للزوجين العمل على تحقيق هذه الأهداف، وأن يعرف كل منهما للآخر حقه عليه، ولمعرفة حقوق الزوجية انظر الفتوى رقم: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني