الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وسواس خروج الريح، وحكم حبسها

السؤال

عندما أقضي حاجتي، وأذهب لأتوضأ أشعر بخروج ريح، وعندما أحبسه يزيد عليّ الريح، فماذا أفعل؟
وعندما أذهب للصلاة، أو أصلي أشعر بخروج ريح، وعندما أحبسه أيضًا يزيد عليّ الريح، فهل تصح الصلاة والوضوء؟ وهل تجوز لي الصلاة والوضوء دون حبس الريح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلعلك مصابة بشيء من الوسواس؛ لذا ننصحك بالإعراض التام عنه، وعدم الاهتمام به، ولتراجعي الفتوى رقم: 51601.

وإذا شعرت بخروج الريح، سواء كنت في أثناء الوضوء أم في الصلاة، فلا تلتفتي إلى ذلك؛ إلا إذا تيقنت بخروجها، فحينئذ ينتقض وضوؤك، وتبطل صلاتك.

وإذا كان هذا الأمر - خروج الريح - مستمرًا معك طول الوقت، فله حكم السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرك ما يخرج من تلك الريح، وتصلين الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج الوقت، وانظري الفتوى رقم: 26572، والفتوى رقم: 31302.

وإن كان له وقت يتوقف فيه، فتنتظرين إلى حين توقفه، ثم تتوضئين وتصلين.

وبخصوص حبس الريح، إن كان ما بك سلس فلا فائدة في حبسه، وإن لم يكن سلسًا، فإن الأولى لمن أراد الصلاة وهو محتاج إلى إخراج الريح أن يقضي حاجته أولًا، ويُذهب عنه ما يشوش عليه؛ حتى لا يأتي إلى الصلاة وعنده ما يشغله عن الحضور، والخشوع فيها؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.

إلا أن صلاة المدافع صحيحة مع الكراهة، كما قدمنا في الفتوى رقم: 213574.

فإن تيقن المدافع خروج الريح بطلت صلاته، إن لم يكن صاحب سلس ريح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني