الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسكن المستقل من حقوق الزوجة

السؤال

أنا شاب متزوج وكنت أعيش مع أبي وأمي ولكن قدر الله أن تتوفى أمي قبل زواجي بأيام قليلة، ولكني تزوجت بعدها بفترة بسيطة حتى أتمكن من الاستقرار في معيشتي، وبعد أن تزوجت أردت أن يعيش معي أبي في شقتي الخاصة بي ووافقت زوجتي علي هذا، ولكن بعد أشهر قليلة بدأت ألاحظ أن زوجتي تغيرت معاملاتها مع أبي وأصبحت حزينة ومهمومة من هذا الوضع، وتقول لي إنها لا تستطيع أن تكون بحريتها في وجود أبي معنا من ملابسها وخلاف ذلك، وأنا طبعا حزين وغضبان منها بسبب تغير معاملاتها وندخل في مشاكل أنا وهي بسبب ذلك، مع العلم أن لي أخوين متزوجين أيضا هم أكبر مني سناً في نفس المنزل، لكني أفعل ذلك حباً في أبي وبراً بأمي المتوفاة، (فهل أنا بذلك ظلمت زوجتي أم أنا علي حق؟) وماذا أفعل لكي أرضي زوجتي أيضا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة لها الحق في مسكن مستقل عن أقارب الزوج تتمكن فيه من العيش من غير حرج يلحقها في ذلك، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 34802، فإن جعلت زوجتك في شقة خاصة بها مستقلة بمرافقها فقد أديت الذي عليك، فلست ظالما لها من هذه الجهة، والواجب أن يُحفظ لها خصوصية حياتها الزوجية، فلا يدخل عليها أبوك أو غيره حتى يستأذنها لتتمكن من أن تكون على حال تراعي فيها ضوابط الشرع، فأبوك وإن كان محرما لها، فهنالك حدود لما يجوز له النظر إليه من جسدها، ويمكن أن تطالع فيه الفتوى رقم: 20445، فننصح بأن يكون بينك وبين زوجتك التفاهم والعمل على ما يجعل الأسرة مستقرة، ونوصيك بالعمل على كل إعانتها بإزالة كل ما يؤذيها ويوقعها في شيء من الحرج، وأما العصبية والمشاكل فقد تترتب عليها أمور لا تحمد عقباها.

وننبه إلى أن إخوة الزوج أجانب عن زوجة أخيهم، فيجب أن يتعاملوا معها على هذا الأساس في الاختلاط والخلوة ونحو ذلك، فيراعون فيها الضوابط الشرعية، وتراجع الفتوى رقم: 3819، وننبه أيضا إلى أنه لا يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها بمن فيهم والداه، وراجع الفتوى رقم: 66237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني