الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحريم الزوجة المعلق

السؤال

ظلت زوجتي في حالة نفسية سيئة لمدة شهر لسبب لا أعلمه، وكانت تبكي طويلا دون سبب, وظللت فترة أحاول معها بكل طريقة لمعرفة السبب، ودائما يكون الرد لا شيء، أو تذكرت والدي المتوفى، حتى ضقت بهذا الحال، وبدأ الشيطان يوسوس لي أنني السبب خاصة، وأنني كنت مسافرا، فأقسمت عليها بقولي: تحرمين علي إذا لم تقولي لي سبب حالتك في هذا الوقت ـ فقالت: أحس بتأنيب الضمير في موضوع زواج أختي، فقلت لها لا أريد أن أعرف التفاصيل، ورحلت بعد أن هدأت نفسي، لأنني عرفت السبب، ولم أكن أقصد الطلاق ولا أنويه، وقد بحثت في الفتاوى قبل اليمين عن يمين الطلاق المعلقة بنية التهديد، لكي أتأكد من أنني لا أرتكب وزرا، وزوجتي سيدة فاضلة لي منها بنات، وليست عندي معها مشاكل سوى هذا الأمر، وهذه أول مرة أحلف فيها، وقد تعمدته لإجبارها على قول الحقيقة، وزوجتي تشك الآن أن اليمين قد وقعت، وأنها طلقت لأنها لم تقل تفاصيل المشاكل، وأنه ربما في نفسها أمور أخرى تخص أختها غير أمر زواجها لم تخبرني بها عند اليمين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 163049.

فإن لم تقصد بهذا التحريم طلاقا، أو ظهارا، فإنه تلزمك كفارة يمين في حال عدم حصول ما علقت عليه تحريم زوجتك، فإن تبين أنها لم تذكر ذلك على الوجه الذي أردته، فإنه يكفيك أن تكفر كفارة يمين، وراجع خصال الكفارة في الفتوى رقم: 2053.

وزوجتك لا تزال في عصمتك، فلا داعي للوساوس، خاصة وأن الأمر يتعلق بنيتك أنت، فلا دخل للزوجة في هذا، والعصمة إذا كانت ثابتة بيقين، فإنها لا تزول بمجرد الشك فيها عملا بالقاعدة الفقهية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك ـ ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 96797.

ونوصيك بالحذر من تكلف البحث عن سبب تغير زوجتك على النحو الذي ذكرته في سؤالك، فهو الذي دفعك إلى تعليق التحريم، وينبغي اجتناب جعل الطلاق أو التحريم أو اليمين ونحو ذلك سبيلا لتحقيق الغرض، فإن ذلك قد يوقع صاحبه في الحرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني