الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشك في تعليقه طلاق زوجته على أمر معين

السؤال

كانت عندي ظنون في أنني علقت طلاق امرأتي على أن لا أنتفع من شخص ما بشيء، وبالأمس أحضرت عاملا ليصلح لي شيئا في المنزل ولما كان هذا العامل جارا للشخص الأول خشيت أن أشتري عدة العمل وقد ركب سيارة الشخص الأول، لأنه يركب معه كثيرا، فاعتذرت له من أنني لا أريد أن أكمل العمل، وقد استغرب، وأمام إلحاحي ترك العمل، وجئت بعامل آخر، وبعد فترة وأنا أركب السيارة تخيلت العامل الأول وهو يريد أن يحدثني في الموضوع السابق، فقلت له وهو ليس أمامي إذا لم تسكت فستكون مثله، فهل بهذه العبارة أصبح مثله في أن زوجتي تطلق إذا انتفعت منه بشيء حال عدم سكوته وتكلمه في هذا الموضوع معي أو مع غيري؟ كما دخلت البيت وأنا أريد أن أكلم صاحبا لي فإذا بي أقول مع نفسي امرأتي ستطلق....... فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا حالك فأنت موسوس، نسأل الله لنا ولك العافية من هذا المرض، فهو نوع من البلاء، وكيد من الشيطان للإنسان ليحزنه، لأنه عدوه، وكيده ضعيف يمكن دفعه بذكر الله وتلاوة القرآن والرقية الشرعية، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3086.

واعلم أن يقين بقاء العصمة لا يزيله الشك في الطلاق، فإن كنت تشك في أنك علقت طلاق زوجتك على أمر معين فالأصل أنك لم تفعل حتى يثبت خلاف ذلك، وعلى فرض اليقين بتعليق الطلاق، فإن كنت في شك في أنك فعلت ما علقت عليه الطلاق أو أنك لم تفعله، فالأصل أنك لم تفعله، أي أنك لم تحنث، وبالجملة فإن الطلاق الذي يكون سببه غلبة الوسوسة لا يقع، وراجع الفتويين رقم: 102665، ورقم: 96797.

فإذا أردت السلامة فأعرض عن هذه الوساوس تماما، وعاشر زوجتك وأحسن إليها كأن شيئا لم يكن، فإنك بذلك تغيظ الشيطان بدلا من أن يغيظك، وننبهك إلى كثير من الأدعية التي تتعلق بالهم والحزن والكرب ضمنا بعضها الفتوى رقم: 70670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني