الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال أهل العلم في الاستراحة بين ركعات التراويح

السؤال

هل يجب في صلاة التراويح الاستراحة والجلوس كل أربع ركعات أم تجوز الصلاة بشكل متتابع؟ مع الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلم يرد فيما اطلعنا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستراحة بين كل ترويحتين شيء؛ إلا ما أخرجه الإمام البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً.
قال البيهقي: (تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي. وقوله: ثم يتروح، إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح. والله أعلم) انتهى
لكن المنقول عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يجلسون بين كل ترويحتين دون نكير من أحد، وهو أعون على النشاط، أما وجوب ذلك فلا دليل عليه ولا قائل به فيما نعلم. وللعلماء في هذا الجلوس مذاهب: فمنهم من ينص على استحبابها وهم الحنفية، قال الإمام السرخسي في المبسوط 2/146 (الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين: وهو مستحب هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنها إنما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة، وأنها مأخوذة عن السلف وأهل الحرمين فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى، وقال: والصحيح هو الانتظار والاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا).
وقال الكاساني في البدائع 1/291: (ومنها: أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل ويكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو. وينتظر أيضاً بعد الخامسة قدر ترويحة، لأنه متوارث من السلف. وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل تستحب؟ قال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا تستحب وهو الصحيح، لأنه خلاف عمل السلف والله الموفق).
ومنهم من يجعل فعلها أولى من تركها وهم الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف 2/182: (ومنها: يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة.. فعله السلف، ولا بأس بتركه).
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى 1/564: (ويستراح بين كل أربع ركعات بجلسة يسيرة، ولا بأس بترك استراحة بينها).
ومنهم من يذكرها في صفة التراويح دون تنصيص على استحبابها وهم المالكية والشافعية.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/339: (وتسمى التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة جماعة في ليالي رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة).
وقال الإمام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب1/200: (وسميت كل أربع منها ترويحة، لأنهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون).
وجاء في الموسوعة الكويتية 27/144: (اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح، ويجلس الإمام والمأمومون بعد كل أربع ركعات للاستراحة).
وقال الحافظ في الفتح 4/250: (والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين).
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني