الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الابن كفارة اليمين من المصروف الذي يأخذه من أبيه

السؤال

هل المصروف الذي يأخذه الشخص من أبويه، أو النقود التي يأخذها وهي مخصصة لغرض معين كشراء جهاز كمبيوتر محمول مثلا، يجوز استخدامها في كفارة تحتوي على نقود مثل الحلف (اليمين المنعقدة).
وإن كانت الكفارة بالفعل هي كفارة اليمين المنعقدة -إطعام عشرة مساكين -هل يعتبر الشخص الذي لا يزال يأخذ مصروف يده بهذه الطريقة السالف ذكرها، قادرا على الكفارة؟ أم إنه ينتقل إلى الكفارة التالية أي الصوم؟
شكرا مقدما.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمصروف الذي يعطيه الوالد، أو غيره لا يخلو من أحد أمرين:

1- أن يكون أعطي لغرض معين، فهذا لا يصرف إلا في ما من أجله أعطي ، كما إذا أعطى الوالد لولده مبلغا معينا ليشتري به كمبيوتر مثلا فلا يصرفه في غير ذلك.

جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية في من وهب هبة واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعينت لذلك، مراعاة لغرض هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه. اهـ.

2- أن يكون أعطي من دون تحديد ما يصرف فيه، فيتملكه المعطى له بمجرد حوزه، وحينئذ له أن يدفع منه الكفارة.

وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن المدار في وجوب التكفير بالإطعام، أو الكسوة هو تملك الشخص ما هو زائد عن حاجاته الأساسية، سواء كان ذلك بهبة من أبويه أو من غيرهما، فإن ملك ما يقدر أن يكفر به، وكان فاضلا عن حاجته، وحاجة من تلزمه نفقة -إن كان ثمة من تلزمه نفقته- لم يجزه التكفير بالصوم، وإلا أجزأه.

هذا، ويجدر التنبيه إلى أن الوالد لا يجبُ عليه أن يخرجَ كفارة اليمين عن ولده، فليس هذا من النفقة الواجبة، لكن لو تبرع بذلك كان حسناً.

ولا يلزم الولد أن يدخر من مصروفه ما إذا اجتمع أمكنه أن يكفر به بالإطعام، أو الكسوة؛ فإن العبرة في المقدرة على الكفارة إنما هي وقت وجوبها.

وانظر الفتاوى أرقام: 113851 ، 108748 ، 164233.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني