الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل في المبلغ المرصود لسداد الأقساط زكاة

السؤال

أنا أدفع أقساطا لشقتي على مدى أربع سنوات، وكل سنة أجمع هذا المبلغ الذي يفترض أن أدفعه، ويمر عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ علما أن هذا المبلغ هو معي، ولكنه في الحقيقة لصاحب الشقة الذي باعني إياها، وعلما أن الشقة قد انتهى بناؤها وهي جاهزة لأن تسجل باسمي عندما أنتهي من دفع الأقساط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يكن عندك أموال أخرى يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المرصود لسداده، ولو أخرجت زكاته احتياطًا لكان أحوط وأبرأ لذمتك، ومقدار الزكاة ربع العشر؛ أي: 2.5 % من كامل المبلغ.
وانظر الفتوى رقم: 231907 في حكم زكاة من عليه دين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني