الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد واحد.
للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد اثنتان.
إضافات أخرى:
امرأة أرملة توفيت ولها من الأولاد والبنات ما يلي:
ابن (خليل) متزوج وله أولاد وبنات: توفي قبل أمه.
ابن (محمد) متزوج وله أولاد وبنات: على قيد الحياة
بنت (ندية) متزوجة ولها أولاد وبنات: توفيت قبل أمها.
بنت (بهية) متزوجة ولها أولاد وبنات: توفيت بعد أمها.
بنت (جميلة) متزوجة ولها أولاد وبنات: على قيد الحياة.
بنت (مسعدة) متزوجة ولها أولاد وبنات: على قيد الحياة.
كيف يتم توزيع الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالابن خليل الذي مات قبل أمه ليس له نصيب من تركتها؛ لأن الميت لا يرث ولا يملك، وأولاده أيضا لا ميراث لهم في تركة جدتهم؛ لأن ابن الابن وبنت الابن يُحجبان عن ميراث جدتهم بعمهم ابنها المباشر، وكذا البنت ندية مثله لا ميراث لها من تركة أمها ما دامت ماتت قبلها، وأولادها لا يرثون جدتهم أم أمهم؛ لأن ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة أصلا .
وأما البنت بهية التي ذكرت أنها ماتت بعد أمها فإن لها نصيبا في ميراث أمها؛ لأنها كانت حية وقت وفاة أمها؛ وملكت نصيبها بموت أمها وإن لم تقبضه، وينتقل نصيبها إلى ورثتها من بعدها.

وفهمنا مما ذكرته أن المرأة توفيت عن ابن وثلاث بنات وليس اثنتين، ثم توفيت إحدى البنات بعدها، فإذا كان هذا هو الواقع ولم تترك المرأة عند وفاتها وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة أو زوج ـ فإن تركتها لابنها وبناتها الثلاث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء:11}، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للابن سهمان، ولكل من البنتين سهم واحد، وسهم البنت التي ماتت بعد أمها ينتقل إلى ورثتها ويُقسم بينهم القسمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني