الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إيقاع طلاق في نكاح متفق على فساده لا يعتبر

السؤال

حضرات الشيوخ الكرام.
سؤالي معقد جدا، وهو أنني كنت على قدر كبير من الضلالة، والمعصية، والجهل، وكنت على علاقة غير شرعية مع فتاة، ثم قررنا الزواج وهي ليس لديها والد، وأنا لم أكن حينها أصلي، وعند العقد ذهبنا برفقة أمها، وخالتي إلى قاضي الزواج، فأعطانا الموافقة دون أن نراه، ثم اتجهنا إلى المأذون، فقال لي: هل وافقت على المهر المقدر؟ قلت: نعم، ثم طلب منا الإمضاء على الأوراق التي فيها بنود الزواج، بعد أن تلاها علينا، فأمضينا، وقال لنا: مبروك، لقد أصبحتما زوجين، ولم يكن هناك إلا أنا وزوجتي، وأمها، وامرأتين بالإضافة إليه. فأشهرنا خبر زواجنا بين العائلة، وبعض الأصدقاء دون وليمة، أو ما شابه، وأخذت أعاشرها معتقدا أنها زوجتي، ثم طلقتها تطليقة أولى، ثم راجعتها، ثم حصل الحمل، ثم طلقتها الثانية، والسبب أمها التي كانت تريد لنا الطلاق بأي وجه كان، وكانت تقول لي إن زوجتي تخونني، وتتعهد بأنها لن تتركها تعود لي، فرفعت دعوى الطلاق، ولكن زوجتي هربت من أمها مرتين، وجاءتني فعاشرتها، وهي حامل دون نية الإرجاع؛ لأنني خفت أن لا تتركنا أمها في حالنا، فيوقع القاضي الطلقة الثالثة، ثم استسلمت أمها للأمر الواقع فتنازلت عن الدعوى، وقمت بمراجعتها، وبعد مدة أنجبت ولدا، وعشت مدة من الزمن أعتقد أنها زوجتي، وأن الولد ولدي، وعندما تغير حالي نحو الأحسن، وأخذت بقراءة بعض الفتاوى، والكتب اكتشفت قدر الجهل والضلال الذي كنت أعيش فيه، كما اكتشفت أنها ربما صدرت مني بعض التطليقات التي لم أكن أعتقد أنها تقع.
سؤالي لفضيلتكم: هل هذا الولد شرعي أم لا؟ وهل هذه التطليقات التي وقعت في هذا النكاح محسوبة أم لا؟
أتمنى الرد من فضيلتكم؛ لأن الوسواس والله قد نال مني كثيرا.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج له أركانه، وشروطه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون زواجا صحيحا، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، وولي وشهود، وراجع فتوانا رقم: 1766.

فحقيقة ما حصل أنه ليس زواجا شرعا؛ فإنه لا صيغة فيه، ولا ولي، ولا شهود، ولا اعتبار لهذا الطلاق الذي أوقعته فيه؛ لأن هذا النكاح من جنس النكاح المتفق على فساده، وهذا الولد ولدك، وينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 199159. فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة. وإذا رغبت في الزواج منها، فيجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.

ومن الغريب أن يتم الزواج بهذه الطريقة في بلد مسلم، ومطلوب شرعا من المسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يقدم على الفعل المعين. وعلى من يتولى أمر التزويج أن يتقي الله تعالى في الأمة، خاصة وأن الزواج يتعلق بأمر الأعراض والفروج، وهي من الأشياء الخطيرة، ولذا قال العلماء: "الأصل في الأبضاع التحريم "، والأبضاع هي الفروج، فلا يجوز استحلالها إلا من طريق متيقن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني