الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها لغير مسوغ

السؤال

أنا عراقي، ومتزوج من امرأة يتيمة الأب، وليس لديها إخوة، وأخوات ومعها أمها تسكن معي؛ لأنها أيضا يتيمة، وليس لديها غير ابنتها التي هي زوجتي.
ولسوء الوضع الأمني في العراق، هاجرت إلى محافظة شمال العراق منذ ستة أشهر، لكي أستقر هناك، إلا أن أم زوجتي رفضت أن تأتي معي، بحجة أنه يوجد قصف في تلك المناطق، إلا أنها آمن مكان بالنسبة لي؛ وبالتالي ابنتها أيضا رفضت، بحجة أنها لا تستطيع ترك أمها، حاولت كثيراً أن أقنعها، ولكن لا جدوى؛ مما سبب لي مشاكل كثيرة مع زوجتي. وقبل أسبوع خرجت الأم من بيتي نتيجة لتزايد المشاكل، ذهبت إلى بيتها لكي تستقر هناك، وخرجت معها زوجتي، وطفلي البالغ خمسة أشهر من العمر من دون علمي، وأغلقت هاتفها (وقد قلت لها في السابق مراراً وتكراراً ألا تتصرف، وتخرج إلا بعلمي، ونصحتها كثيراً، ووضحت لها بأنه كُل ما زاد الفراق بيننا، زادت المشاكل، ونصحتها بأن الزوجة يجب أن تتبع زوجها حتى تعبت من الكلام والله شاهد)
فسؤالي: ما حكم الزوجة التي رفضت الهجرة مع زوجها؟
وما حكم الزوجة التي تركت بيت زوجها بدون إذن زوجها؟ وما ذا علي أن أفعل؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في المعروف، فقد جاءت النصوص الشرعية دالة على ذلك، وسبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 1780. ويلزمها شرعا أن تقيم حيث يقيم زوجها، فإن أراد السفر بها، فليس لها الامتناع عن السفر معه لغير مسوغ شرعي، كاشتراطها عليه أن لا ينقلها من بلدها، وتراجع الفتوى رقم: 72117. ولا يحق لها الامتناع ولو منعتها أمها، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، كما بينا في الفتوى رقم: 127558. ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنك ولو كانت في بيت أهلها، إلا لعذر شرعي، وانظر الفتوى رقم: 232021.

فإن امتنعت زوجتك عن الانتقال معك، أو خرجت من البيت بغير إذنك، ولم يكن لها في ذلك كله عذر شرعي، فإنها ناشز، وكيفية التعامل مع الناشز مبينة في الفتوى رقم: 1103. ونوصي على كل حال بتحري الحكمة، وتحكيم العقل إن اقتضى الأمر ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني