الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الخارج غير المعتاد من الدبر

السؤال

اليوم من صلاة الظهر بدأ معي مثل الإمساك ـ أعزكم الله ـ فعند كل صلاة يخرج مني شيء لا أدري أهو ريح أم لا؟
ولكن متأكدة من خروج شيء، ولكن أغلب الظن أنه ليس ريحا، فعندما خرج احتياطا أعدت صلاة الظهر، وتكرر معي في صلاة العصر وأعدتها، وكذلك في المغرب، وعند صلاة العشاء حدث معي نفس الشيء، ولكن لم أقطع الصلاة، وصليت على حالي بناء على أن الذي خرج ليس ريحا، فهل فعلي صحيح؟ أم تلزمني إعادة تلك الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نخشى أن تكوني مصابة بشيء من الوسواس، فإن كان الأمر كذلك فواجبك تجاهله، والإعراض عن الشكوك الناتجة عنه بالكلية، وانظري الفتوى رقم: 51601.

وما دمت لم تتيقني من خروج الريح فإن وضوءك صحيح، ولا يشرع لك إعادة الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء ما دام لم ينتقض.

وقد شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.

أما قولك "ولكن متأكدة من خروج شيء، ولكن أغلب الظن أنه ليس ريحا .. " فلا نعلم كيف تأكدت من خروج شيء مع شكك في كونه ريحا، والظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لم يخرج شيء على الحقيقة، وإنما الأمر مجرد وسوسة، أو من آثار تقلص المنطقة بسبب الإمساك أو ما شابه فيخيل إليك خروج شيء.

وعلى العموم نقول: إن تيقنت فعلا يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه من خروج شيء من الدبر - ولو كان غير معتاد - فقد انتقض وضوءك عند جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية.

جاء في الموسوعة الفقهية: الخارج المعتاد من الدبر كالنجاسة والريح ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء، أما الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعر ففيه خلاف بين المذاهب نجمله فيما يأتي: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه ناقض للوضوء, سواء أكان جافا أم مبلولا بنجاسة، وقال المالكية في المشهور عندهم: إن الخارج غير المعتاد كحصى تولد بالبطن, ودود, لا ينقض الوضوء ولو مبلولا بغائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدود لا للغائط، والقول الثاني عندهم: أنه ناقض للوضوء إذا كان غير نقي. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني