الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعد مسافرا من انتقل من بلد إلى أخرى إذا كانت المسافة بينهما قصيرة؟

السؤال

هل يجوز الجمع والقصر لسكان المنطقة الشرقية عند ذهابهم إلى دولة البحرين؟
البحرين قريبة جدًا، والذهاب إليها لا يستغرق أكثر من نصف ساعة، ولكن هل يجوز الجمع والقصر فيها بحكم أنه سفر إلى دولة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالقول المفتى به عندنا أن المسافة المعتبرة للترخص برخص السفر هي أربعة برد، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأربعة برد تساوي ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا، فإذا كانت المسافة بين البحرين والمنطقة الشرقية دونها، فإنه لا يعتبر سفرا، وليس المعتبر في هذا كونها دولة أخرى، ولهذا من قطع تلك المسافة في دولته ترخص برخص السفر.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر ليس المسافة وإنما العرف، فما عدَّه الناس عرفا سفرا، فهو سفر ولو كان دون تلك المسافة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

وقد سئل هل يعد الذاهب إلى دولة البحرين، وهو مقيم بالدمام مسافراً يجوز له الجمع والقصر، والفطر مع العلم أن البحرين تبعد ما يقارب خمسة وعشرين كيلومترا فقط عن الدمام؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- بقوله: المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين، يعتبر مسافراً؛ لأن الله تعالى قال: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة) ولا شك أن المسافر من المنطقة الشرقية إلى البحرين ضاربٌ في الأرض، وكل الناس يعرفون أنه مسافر. وأما كونه سافر خمسة وعشرين كيلاً، فهذا لا يضر؛ لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن تقدير المسافة التي يجوز فيها القصر لا دليل عليه، وأن المرجع في ذلك إلى ما يسمى سفراً في عرف الناس، وهذا القول هو الراجح. وقد ثبت في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميالٍ، أو فراسخ، صلى ركعتين. يعني قصر الصلاة. وعليه فنقول: إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين، سفر يترخص به الإنسان بجميع رخص السفر من قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الجوارب، أو الخفين ثلاثة أيام. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني