الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط أخذ العامي بالرخصة

السؤال

قرأت في موقعكم أنه عند الاختلاف في مسألة يأخذ العامي بالأرجح أو بمن يثق بعلمه، لكن إن كان الأرجح في المسألة التحريم ـ مثل الاستخدام الشخصي لبرامج أو مسلسلات أو القصص المصورة (المانجا) المنسوخة دون إذن أصحابه, وهو تحديداً ما أقصده, فهل الأخذ بالإباحة في هذه المسألة يعتبر من تتبع الرخص؟ إن لم أرجح أي من القولين.
مما قرأته فإنه قد قيل: يأخذ بالأيسر، وقيل: بالأشد، فهل يعني أن الأخذ بالإباحة هنا جائز للعامي إن تساوت الأقوال؟ أم أنه يجب الأخذ بالتحريم؟.
وهل تتبع الرخص يعني الأخذ بالأيسر في قول أو قولين بدون أن تدعو حاجة لذلك؟ أم أنه الأخذ بالأيسر في أغلب الأقوال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 169801، موقف العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء، فقيل يتبع الأشد؛ لكونه أحوط ولحصول براءة الذمة به بيقين، وقيل يأخذ بأي الأقوال شاء ما لم يقصد تتبع الرخص.

قال السبكي ـ رحمه الله ـ: يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. اهـ

وراجعي أيضا بشأن الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر الفتوى رقم: 170931.

وخلاصتها أنه لا بأس بالترخص بشرط ألا يكون ذلك ديدن الإنسان.

وإن ارتاب الشخص في المسألة، ولم يطمئن إلى قول، لم يجز العمل به، كما بينا بالفتوى رقم: 256219.

وعليه، فإن لم يتبين لك حكم المسائل المذكورة، ولم تقصدي تتبع الرخص، واطمأن قلبك إلى الأخذ بالإباحة، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني