الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأب حق في مهر ابنته؟ وهل الوليمة من المهر؟

السؤال

في الحقيقة أنا في حيرة من أمري، وأشعر بالظلم، وأتمنى إجابة تدلني على الطريق الصحيح:
اتفقت أنا ووالدي على أن يكون مهري 60 ألفًا، ووافق والد الزوج على ذلك في وقت الخطبة، لكنه وقت عقد النكاح كتب في العقد 50 ألفًا فقط، وفي محاولة من والدي لتأكيد ما دار بينهم على أنه 60 ألفًا، قال والد الزوج لوالدي: لك 10 آلاف، ولها -أي: أنا- 50 ألفًا فقط، وأخذ مني والدي 10 آلاف إضافة لوليمة الزواج التي في يقيني أني لست ملزمة بها، واستدللت على ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها وفعلها، فقال لعبد الرحمن بن عوف -حين قال: تزوجت-: أولم ولو بشاة.
وبذلك -يا شيخي- أصبح مهري 40 ألفًا فقط، علمًا أني لست راضية عن ذلك، وأريد أن آخذ مهري كاملًا، فمهري الحالي لا يكفي، ووالدي يرفض الحديث في هذا الشأن، فأفيدوني -جزاكم الله كل خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذُكر في العقد وتم التراضي عليه بين أبيك وزوجك -أو وكيله- فهو المهر المستحقّ، ولو كنت غير راضية به؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه، جاز أن يكون صداقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ للأب أن يشترط لنفسه بعض الصداق؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. وجملة الأمر: أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه، وبهذا قال إسحاق. ........وقال عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد: يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، وتفسد التسمية.

وعليه؛ فالخمسون ألفًا حقّ خالص لك بلا ريب، ولا يلزمك أن تدفعي منها شيئًا للوليمة، أو غيرها، إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، فإن أردت مطالبة أبيك بالعشرة آلاف فلك ذلك، وإن رأيت أن تتجاوزي عنها، فهذا حسن، ولعل الله يعوضك خيرًا منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني