الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يُحمد اللجوء للطلاق بمجرد الشعور بالانقباض بعد الزواج

السؤال

تزوجت بفتاة قبل شهرين، وقبل الزواج طلبت أن أرى شعرها فكانت تتعلل، فرأيته بالليل ومن على بعد، ولم أحدد ما إذا كان مناسبا أم لا، فاستخرت الله وأحضرت الشيلة، وقبل الزواج رأيت شعرها، فانقبضت نفسي، ولم أستطع أن أرجع عن ما بدأت، فتزوجتها.
وفي الأيام الأولى لم أجد ارتياحا، وانقبضت نفسي، واستمر الحال، فماذا أفعل؟ هل أطلقها لأنه لا يوجد بيننا أي شعور طيب، وأحس أنني باستمراري معها أظلمها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنلفت انتباهك -أولًا- إلى أن جماهير أهل العلم قد منعوا النظر إلى شعر المخطوبة، وكان بإمكانك التعرف على صفة شعرها عن طريق إحدى محارمك من النساء، وراجع فتوانا رقم: 27234 بعنوان: مذاهب العلماء فيما يباح النظر إليه من المخطوبة.

وفي خصوص موضوع السؤال: فإن من أهم ما ينبغي النظر إليه من المرأة دينها، وقد حث عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". والمرأة الديّنة أرجى لأن تعرف لزوجها حقه. فإن كانت هذه المرأة كذلك فننصحك بإمساكها، وحسن عشرتها، واجتهد في أن تؤدي إليها حقوقها، ولا تطلقها لمجرد ما ذكرت من أمر شعرها، فهنالك الكثير من الوسائل التي يمكن معالجته بها. وما دمت قد استخرت في الزواج منها، وتم الزواج -والحمد لله-، فالمرجو -إن شاء الله- أن يكون فيه الخير الكثير -بإذن الله- وما تشعر به من انقباض لا يعني أن لا يكون في هذا الزواج خير، وراجع الفتوى رقم: 26834.

وعلى أية حال؛ فالطلاق مباح، وهو أبغض الحلال إلى الله، فإذا استحالت العشرة بينكما، وخشيت أن تظلمها، فالأحسن -حينئذ- مفارقتها بإحسان، فليست المصلحة في الطلاق دائمًا، ولكنه قد تترجح مصلحته أحيانًا؛ قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني