الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته أثناء العقد: "إن لم تنزلي معي فأنت طالق" ولم تنزل

السؤال

زوجي عاقد عليّ دون دخول، وتشاجرنا في بيت أسرتي، وطلب مني النزول معه للجلوس في أي مكان خارج البيت، فرفضت، فقال: "إن لم تنزلي معي فأنت طالق" فرفضت النزول، ونزل هو وحده، فهل وقعت الطلقة؟ وهل عليّ عدة؟ وما واجباتي، وحقوقي؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تلفظ به زوجك طلاق معلق على عدم نزولك معه، والطلاق المعلق يقع بحصول ما علق عليه في قول جمهور الفقهاء، قصد الزوج الطلاق، أو لم يقصده، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم كفارة يمين إن قصد الزوج التهديد، ونحوه، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، وراجعي الفتوى رقم: 19162.

ولكن الصيغة التي ذكرت في السؤال أن زوجك قد نطق بها: "إن لم تنزلي معي فأنت طالق"، ظاهرها أنه يقصد منها النزول معه في نفس الوقت، وإذا كان ذلك هو قصده، أو قصد زمنًا آخر، ولكنه قد فات دون حصول ما طلبه منك، فإن الحنث يكون قد حصل بعدم نزولك معه في الوقت الذي أراده، ومن ثم يكون الطلاق قد حصل على مذهب الجمهور.

وإن لم يكن يقصد زمنًا معينًا، بل أراد مطلق نزولك معه، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر حانثًا، إلا إذا تعذر نزولك معه، وحصل اليأس منه، ولا يحصل ذلك غالبًا إلا بموت أحدكما، ومن ثم يكون البر في هذه اليمين ما زال ممكن التدارك.

وعلى تقدير حصول الطلاق فإنه إذا وقع قبل الدخول تبين به الزوجة من زوجها، ولا عدة عليها، ولا تحل لزوجها رجعتها إلا بعقد جديد، ولمزيد الفائدة انظري الفتوى رقم: 13599، والفتوى رقم: 1955.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن المرأة قبل الدخول بها تكون طاعتها لوليها، لا لزوجها، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 127029.

الثاني: ضرورة تجنب المشاكل في الحياة الزوجية ـ قدر الإمكان ـ وخاصة في بداية المشوار، فربما كان لذلك آثاره السيئة في المستقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني