الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للزوج إذا منع زوجته من الصلاة

السؤال

طلب زوجي مني ألا أصلي إلا بإذنه أو موافقته بعد أن أقدمت على حلف يمين على كتاب الله بأنني لن أخرج من المنزل دون علمه،
وكنت قد خرجت. فهل يجوز أن أترك الصلاة أو أرهنها بموافقته أم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ مع العلم أنه قد يصل الموضوع لدرجة الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام؛ فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن ضيعها خاب وخسر، ومن حافظ عليها فاز ونجا، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها، قال الله تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}. ومن ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، وتاركها كسلًا لا يكون كافرًا بذلك عند جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنفية، خلافًا للحنابلة، كما تقدم في الفتوى رقم: 1145.

والواجب عليك المحافظة على أداء الصلاة المفروضة في وقتها, ولا يجب عليك استئذان زوجك في الصلاة, وتحرم طاعته في تركها؛ إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وإن ترتب على استئذانه تأخير لها عن وقتها فلا تستأذني، وإنما يستأذن الزوج في الخروج إلى الصلاة في المسجد.

ثم إذا كنت قد حلفت يمينًا على عدم الخروج في الماضي بغير إذن زوجك, وكنت كاذبة في يمينك فهذه يمين غموس؛ تجب منها التوبة، ولا كفارة فيها عند الجمهور. وعند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، تجب فيه الكفارة، فإن أردت الاحتياط فلتكفري كفارة يمين, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 110773.

فبادري بالتوبة إلى الله تعالى, ولا تعودي لمثل هذه اليمين الكاذبة.

وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة, ولا يجزئ صيام ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن تلك الأنواع الثلاثة المتقدمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني