الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا لدي أخت تزوجت بالإجبار لأحد الأقارب منذ 3 سنوات، ولقد أساء معاملتها وأساء معاشرتها جدا، ولقد هجرها وسافر بعد الزواج ب3 أشهر، والآن قد وصلت الطرق إلى الطلاق، والسؤال لقد أخبرها أهله أنه عليها التنازل عن جميع حقوقها الشرعية مقابل حصولها على الطلاق، مع العلم أنه لم يدفع لها مهرا أو يكتب لها مؤخرا، ولم يأتها بأي ذهب (شبكة) بل كتب على نفسه أنه ملزم بشراء جرامات من الذهب ولم يحدث، ولقد فرط الجميع في حقها في البداية، والآن لا تريد التنازل عن أي حق لها وأن يشتري لها ذهبا كما وعد، فما حكم الشرع؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما ينبغي التنبيه عليه أولا أنه لا يحق للوالدين إجبار البنت على الزواج بمن لا تريد، لورود النصوص الناهية عن ذلك، كما بيناها في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 7526، هذا بالإضافة إلى أنه مهما أمكن الصلح بين الزوجين فهو خير، فلا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
وإذا طلقت المرأة فإن لها على زوجها حقوقا، وقد أوضحنا هذه الحقوق في الفتوى رقم: 9746، فإن لم يسم لها مهرا فإنها تستحق مهر المثل.

ولا ندري ما هي حقيقة هذا الذهب الذي وعدها به، فإن كان جزءا من المهر فله حكم المهر، وإن كان هذا الذهب على سبيل الهبة فالهبة لا تلزم إلا بالقبض، وتراجع الفتوى رقم: 58686.

وإذا كان المراد أن الزوجة ستخالع زوجها مقابل أن تتنازل عن حقوقها فلا حرج في هذا إذا لم يكن الزوج مضرا بها وتستحق الطلاق عليه للضرر، والمرجع في ذلك للمحكمة الشرعية عند الاختلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني