الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لايطأ زوجته في الدبر ولو كانت لا تطيق الجماع في الفرج

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي ولأسباب مرضية خاصة بها لا تستطيع المجامعة من الفرج لأكثر من مرة في الأسبوع وفي الفترة الأخيرة أصبحت لا أستطيع الانتظار لأكثر من ذلك وقد وقعت في الحرام وبهدوء ناقشت زوجتي المشكلة التي أنا بها فاقترحت هي أن أجامعها من الدبر وجربت العملية مرتين وسارت الأمور بهدوء وقالت زوجتي إن العملية لا تضرها بل سوف تتقبل هذه الطريقة وهي تفضلها على أن أرتكب المحرم. علما بأنني معدم لا أستطيع الزواج بأمرة أخرى، فهل عملنا هذا يأتي تحت القاعدة الفقهية التي تقول أخف الضررين؟ علما بأنني ألبس المطاط الواقي أثناء العملية وأنني أعلم بأنني لا أفعل الشيء الطبيعي ولكن أنا مجبر على ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكرته من حال زوجتك لا يسوغ لك ارتكاب ما حرم الله تعالى، فعليك بالتوبة مما فعلت، فالزنا منكر شنيع وفاحشة كبيرة كما هو مبين في الفتوى رقم:
3150 - والفتوى رقم: 2189 - والفتوى رقم: 1602 - والفتوى رقم: 9731.
وإتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب والآثام كما هو مبين في الفتوى رقم:
20430 - والفتوى رقم: 10455.
ويجب على زوجتك التوبة من مطاوعتك في ذلك، ويجب عليكما الإقلاع عن هذا المنكر العظيم والسعي في البحث عن علاج لزوجتك، فإن عجزت عن ذلك أو لم يتيسر علاجها فيجب عليك الزواج بثانية لتعفك عن الحرام، فإن لم تكن لديك القدرة على ذلك أو عجزت عن الجمع بين زوجتين وكان الأمر سيؤدي بك إلى ما ذكرت فيلزمك طلاق زوجتك والزواج من غيرها، فإن لم تقدر فعليك بالصوم.
وانظر الفتوى رقم:
6995، ففيها ذكر بعض الوسائل التي تعين على تخفيف الباءة والرغبة الجنسية.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني