الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق الولي الامتناع من تسليم الزوجة لزوجها إذا أدى لها الحال من صداقها

السؤال

أنا شاب ذهبت للزواج من فتاة في بلد غير البلد الذي أعمل فيه، وكتبت الكتاب عليها، وتم دفع نصف المهر، ولم تتم الخلوة الشرعية بيننا، وبعدها بأربعة أيام لم تعجبني بسبب سوء أخلاقها، وتعاملها، وأسلوبها، فسافرت إلى البلد الذي أعمل فيه، وتزوجت هناك بفتاة أخرى، وما زالت الأولى على ذمتي، فطلبت من والدها أن أتزوجها، وأسكنها عند والدي، فرفض ذلك، وقال: إنه لا بد من بيت شرعي للزوجة، علمًا بأنني لا أستطيع فتح بيتين في آن واحد، ولم يتم الاتفاق بيننا على مكان السكن، وبعد دخول الوساطات رفض أن يعطيني زوجتي، ويقول: إنه لا بد من المحكمة، ويطالب بالطلاق هو والفتاة، وأنا أرفض الطلاق، وهم يرسلون لزوجتي الثانية بالإساءات، ويقولون لها: إنه يجب أن أطلقها، فطلبت من الأب أن يرجع جميع ما خسرته من ذهب، ومال، فهل يحق لي شرعًا أن أمتنع عن الطلاق إلى حين إرجاع ما خسرته من مال؟ علمًا بأنه لا يوجد مجال في أن أتعاشر أنا والفتاة؛ وذلك لما لمسته من أخلاقها السيئة معي، ومع أقربائي، ورفضها السكن حيث أسكن. أرجو منكم إرشادي -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن تكون في مسكن مستقل، فلا يلزمها شرعًا أن تسكن مع أقارب الزوج، وراجع فتوانا رقم: 66191.

فهذا المسكن من حقها، ولو لم تشترطه عند العقد، ويجب توفيره لها، ولو بالأجرة.

وليس من حق الزوجة طلب الطلاق بسبب زواجك من أخرى.

وليس من حق وليها الامتناع من تسليمها إذا أديت إليها الحال من صداقها.

ولا يجوز تأخير تسليمها إلا بما جرت به العادة، كما ذكر أهل العلم، ونقلنا كلامهم في الفتوى رقم: 134972.

وإن أصر على الامتناع من تسليمها، ولم يكن له في ذلك عذر شرعي، فلك الامتناع عن تطليقها، إلا في مقابل عوض، حسبما تتفقان عليه، ولا بأس بأن يكون مقابل ما دفعت إليها من مال، وانظر الفتويين رقم: 20199، ورقم: 76251.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني