الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقف أثاث لمجالس العزاء غير مشروع

السؤال

أحسن الله إليكم.
تعلمون أنه عندنا في المملكة، بعضهم يجعل الجلوس للعزاء خارج المنزل؛ وذلك لضيق منازلهم، وكثرة زوارهم، ويستأجرون الفرش، وخزانات المياه التي للغسيل بعد العشاء، والأنوار، والكراسي التي يجلس عليها أهل الميت.
سؤالي: اقترح بعض الإخوة في إحدى مجموعاتهم: أن يشتروا هذه الفرش، والخزانات، والكراسي، والأنوار، ويجعلوها صدقة جارية، أو وقفا عنهم.
فما الحكم بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالاجتماع للتعزية على النحو المشار إليه مكروه على ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 31143، ومن ثم فالوقف على هذه الجهة ليس مشروعا؛ لأن الوقف إنما يكون على جهات البر.

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ( ولا يصح) الوقف (على مباح) كتعليم شعر مباح ( و) لا على (مكروه) كتعليم منطق؛ لانتفاء القربة. اهـ.

وجاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي: من شرط الموقوف إذا كان على جهة، أن يكون معروفا، كالمساكين، والمساجد، والقناطر، والمارين بالكنائس ونحو ذلك، أو برا كالأقارب، مسلمين كانوا، أو ذمة، نظرا لمعنى الوقف، إذ وضعه ليتقرب به إلى الله تعالى، وفي قصة عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ما يشعر بذلك، فلا يصح فيما ليس بقربة، سواء كان مأثما كالكنائس، والبِيع، وكتابة التوراة والإنجيل، وإن كان الواقف ذميا، والمغنين، ونحو ذلك، أو غير مأثم، كالأغنياء. انتهى.

وبه يتبين لك عدم مشروعية ما اقترحه هؤلاء البعض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني