الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجهر بالقراءة والتكبيرات من يقضي العصر واقتدى به من يصلي المغرب

السؤال

سؤالي عن رجل دخل المسجد بعد صلاة المغرب، وكان قد فاتته صلاة العصر، فقام ليقضيها، وعندما بدأ بالصلاة دخل معه مجموعة من الأشخاص لصلاة المغرب.السؤال الآن: هل يجهر بتكبيرات الانتقال في ركعته الرابعة؟ مع العلم أن المأمومين يصلون المغرب، وهي تنتهي بالركعة الثالثة.وهل يجهر في القراءة أم يسر في أول ركعتين؟وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة العصر بعد المغرب تعتبر قضاء, وجمهور أهل العلم على أن الفائتة لا تجزئ خلف الحاضرة, أو العكس, خلافًا للشافعية, وقد ذكرنا رجحان قولهم في الفتوى رقم: 283555.


فعلى مذهب الشافعية:تجزئ صلاة المغرب خلف من يصلي العصر قضاء, لكن يجب عليه عندهم في هذه الحالة أنيفارق الإمامَفي آخر ركعته الثالثة، عند قيام الإمام إلى رابعته، ويجلس للتشهد ويأتي به وبالصلاة على النبي ثم يسلم منفرداً، ولا يجوز له –في المعتمد عندهم- في هذه الحالة انتظاره.
قال الجلال المحلي في شرح المنهاج: ولو صلى المغرب خلف الظهر: فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم، وليس له انتظاره في الأصح؛ لأنه أحدث تشهداً لم يفعله الإمام بخلاف الصبح خلف الظهر. اهـ. هذا إن كان قد أدرك معه الصلاة من الركعة الأولى. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 133029.

وبخصوص جهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين: فهو محل خلاف بين أهل العلم, وقد رجح بعض العلماء المعاصرين الإسرار في مثل الحالة المسؤول عنها, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 244714.

أما الجهر بتكبيرات الانتقال: فهو مستحب في حق هذا الإمام ما دام معه من يقتدي به, فإذا بقي وحده في الركعة الرابعة, فإنه ينطبق عليه حكم المنفرد الذي يستحب له الإسرار بتكبيرات الانتقال؛ جاء في الموسوعة الفقهية: يستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومين ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام.. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 7726.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني