الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الزوجة منزل الزوج وطلب الطلاق لعدم توفيره مسكنا مستقلا لها

السؤال

أنا شاب متزوج منذ 3 أشهر، وفي ظروف الحرب في سوريا، وعدم قدرتي على تأمين منزل مستقل عن منزل أهلي, طالبتني زوجتي بمنزل مستقل قائلة بأن أمي تسعى في طلاقي من زوجتي، ولم تسمح لي زوجتي بالاقتراب منها، عندما أدعوها للفراش لمدة شهر قائلة بأن الجنس يخيفها، ووجود أبي وأمي في الغرفة المجاورة يمنعها عن ممارسة الجنس معي، وقد صبرت عليها، ولم أبخل عليها يوما في الإنفاق، ويشهد الله في ذلك، وهي تشهد بأني أعاملها معاملة حسنة، والآن قد ذهبت لمنزل والديها تطالبني بالطلاق، أو تأمين منزل مستقل، وهو ما ليس لدي به قدرة في ظروف الغربة والحرب التي نعيشها، أو أنها ستبقى عند أهلها بدون طلاق حتى أستطيع تأمين منزل مستقل، ولو استمر الوضع سنوات.
فهل يحق لها هجرة منزلها لمدة أشهر أو سنوات حتى تتحقق شروط السكن في هذه الظروف، وعدم قدرتي على تأمين منزل مستقل؟
وأيضا هل يحق لها مطالبة القاضي بتطليقها غيابيا وبدون وجودي، وعدم موافقتي على الطلاق قائلة له بأن أهلي لا يعاملونها بشكل جيد، وأنا لم أوفر لها منزلا مستقلا عنهم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت شرطت على امرأتك في العقد أن تسكنها مع أهلك ورضيت بذلك، فلا حق لها في المطالبة بمسكن مستقل، ولا سيما إذا كنت غير قادر على ذلك، قال ابن تيمية (رحمه الله): ومَنْ شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز لم يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها. الاختيارات الفقهية - (1 / 541)
أما إذا لم تكن شرطت عليها السكن مع أهلك، أو كان عليها ضرر في السكن مع أهلك، فلها المطالبة بمسكن مستقل، وهجرها لك حينئذ وترك بيتك جائز حتى توفر لها مسكناً مستقلاً، وانظر الفتوى رقم: 276919، والفتوى رقم: 255364.
وإذا رفعت الزوجة الأمر للقاضي وطلبت التطليق للضرر، فيجوز للقاضي أن يطلق على الزوج عند ثبوت الضرر، إذا امتنع الزوج من التطليق، وانظر الفتوى رقم: 247972.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني