الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وراثة راتب التقاعد

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهسؤالي عن تقسيم الراتب التقاعدي المدني في قطر بوفاة الزوج عن زوجتين ، وأولاد بالغين منهم من أتم الدراسة ومنهم من تأخر ومستمر فيها ، وله ولد معوق له مرتب من الجهة المختصة التي ترعاه، وله بنات متزوجات وغير متزوجات منهن من يعمل ولهن مرتب طبعا ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الموظف أو العامل فهو حق له ينتقل إلى ورثته من بعده فيقسم بينهم كل حسب حصته من التركة فهو إذاً جزء من التركة، وعلى ذلك فإن هذا الراتب يقسم بين الورثة المذكورين كالآتي:
للزوجتين ثمنه فرضاً لوجود الفرع الوارث ويقسم بينهما بالسوية لقول الله تعالى ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) (النساء: 12) والباقي للأولاد جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان الراتب منحة من جهة العمل لعيال العامل بعد وفاته فإنه يكون لمن عينتهم الجهة المانحة.
وإذا لم تعين أحداً بل جعلته لورثته فإنه يقسم حسب حصصهم من الميراث كما ذكرنا.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: 1809
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني