الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال تليفون مطلي بالذهب وكيفية التخلص منه

السؤال

لدي هاتف مطلي بالذهب، كنت أعلم أنه حرام، ولكني اشتريته، وندمت على ذلك، والآن أريد أن أرضي الله عز وجل، فكيف أتصرف فيه؟ وهل أحرقه ومع ذلك أقول يحرم حرقه، فقد دفع فيه مال؟ وهل أبيعه ومع ذلك أقول يحرم بيعه لأنه محرم؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل ولا للمرأة استخدام الهاتف المطلي بالذهب، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 176609.

وبالتالي، فإن استخدمته عالما بالحرمة فقد فعلت حراما، وعليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، ولا يجوز لك الاستمرار في استعماله مستقبلا، وفي جواز اقتنائك له من دون استعمال، أو تخلصك منه بالبيع خلاف بين أهل العلم، جاء في المنتقى للباجي: وأما أواني الذهب والفضة والمكاييل وغير ذلك مما لا يحلى به الجسد، فلا يجوز استعماله، وقال القاضي أبو محمد: لا يجوز اتخاذه, وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: اقتناؤه حرام, وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله، ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك، لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها، واستدل القاضي أبو محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ـ متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ـ متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب، لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة، وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال. اهـ.

وعلى القول بعدم جواز بيعه، وهو المفتى به عندنا، كما تقدم في الفتوى رقم: 180477.

فإن سبيل التخلص منه يكون بنزع ما عليه من الذهب، وحينئذ يجوز بيع الذهب وحده وبيع الهاتف أو استعماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني