الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عندما كان عمري 16 سنة كنت أزور صديقا لي يعمل في بسطة صغيرة لبيع الحلويات، وكنت أسرق منه بعض الأموال حينما أساعده في البيع أوقات الزحمة، وأنا الآن ـ ولله الحمد ـ إنسان ملتزم، ولا أزكي نفسي على الله، وعمري 35 سنة، وكلما تذكرت هذا الأمر حزنت حزنا شديدا، ووفقني الله، ووجدت هذا الشخص بعد سنوات طوال, فهل أخبره وأرد له بعض المال الذي سرقته أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة من كبائر الذنوب، لما فيها من الاعتداء على أموال الناس، وإذلال النفس بارتكاب فعل قبيح شرعا وعقلا وعادة، لذلك تضافرت النصوص المحذرة منها في الكتاب والسنة, ورتب الشرع عليها حد القطع، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. رواه البخاري ومسلم.

ويجب على من ارتكب السرقة أن يتوب إلى الله، وأن يرد ما سرقه إلى مالكه، لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

وبالتالي عليك ـ مع التوبة ـ البحث عن صاحب الحق لتعطيه ما أخذت منه، فإن وجدته فذاك، وإن لم تستطع العثور عليه وحصل اليأس منه فإنك تتصدق عنه بقدر المال المستحق له عليك، ثم إن وجدته فيما بعد خيرته بين إمضاء تصرفك وبين إعطائه حقه ويكون أجر الصدقة لك، ولا يلزم عند إعطائه حقه إخباره بما حصل، بل يكفي رد الحق إليه بأي طريقة، ولا تبرأ الذمة إلا بإعطائه حقه كاملا، فإن كنت تعلم قدره فذاك، وإلا فاجتهد في تقديره مع الأخذ بالاحتياط فيه إبراء لذمتك، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 285679، 23322، 64078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني