الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بدون ولي لرفضه تزويجها

السؤال

لي صديق يريد التقدم للزواج من فتاة، وأهلها لا يوافقون عليه. الأب متردد، مرة يقول موافق، ومرة يقول لا، أرفض. والأم لا توافق عليه إطلاقا. وقد حذرت هذا الشخص عدة مرات أنه لن يحصل هذا أبدا، وقالت: لو حدث هذا سأقتل نفسي، أو أقتلها. وحذرته عدة مرات، وقالت له: سوف أؤذيك، وهددته أنها سترسل له بلطجية لإيذائه. والصراع كبير بينهم، وسبب عدم الموافقة عليه، أنه متزوج، وعنده أولاد، مع أن الأخ نحسبه على خير في الالتزام، وله مركز مرموق، لكن لا يوافقون عليه؛ لأنها صغيرة في السن، وهو كبير، ومتزوج، فيريدون أن يزوجوها لشاب أعزب، وهذا الأخ متعلق بهذه الفتاة، وهي أيضا متعلقة به جدا.
فهل له أن يتزوج هذه الفتاة بدون علم أهلها، مع العلم أنه لا وجود لولي، وحاول أن يجد وليا من أهلها، لكن منهم من لا يريد أن يدخل نفسه في الموضوع، ومنهم من لا يوافق.
فهل تزوج نفسها؟ ولو ذهب الأخ إلى القضاء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. ليزوجوه هذه الفتاة، عندنا في مصر المذهب الحنفي، فيقول له تزوج منها بدون إذن ولي الأمر، ويجوز لها أن تزوج نفسها.
فهل لو لجأ للقضاء، وقالوا له يجوز أن تزوج الفتاة نفسها. هل له أن يفعل ذلك، ولا يخبرهم بالأمر إلا بعد فترة، ويضعهم في الأمر الواقع. فهل له أن يتزوج هذه الفتاة بالطريقة التي ذكرتها؟ وهل لو فعل ذلك لا شيء عليه، ويصبح الزواج منها صحيحا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج المرأة دون ولي، فالزواج بغير ولي لا يصحّ عند جماهير العلماء، وهو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم: 238207
وإذا كان ولي المرأة عاضلاً لها، يمنعها من التزوج بكفئها دون مسوّغ، فيجوز الترافع إلى القاضي ليزوجها، أو يأمر الولي بتزويجها، لكنّ بعض العلماء لم يعتبروا الولي عاضلاً، إلا إذا منع موليته من الزواج بكفئها إضراراً بها، أما إذا منعها لمسوّغ، فلا يعد عاضلاً.

جاء في التاج والإكليل لمختصر خليل: عن ابن عبد السلام: إن أبى ولي إنكاح وليته، وأبدى وجها، قُبل، وإلا أمره السلطان بإنكاحها، فإن أبى زوجها عليه. اهـ.

وبما أن رفض الولي هنا قد يكون له ما يبرره، فنرى أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من تلك الفتاة دون موافقة وليها، وراجع الفتوى رقم: 265180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني