الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شاب خاطب، وخطيبتي مقيمة في بلد غير بلد إقامتي، وقد عملنا كل الجهود لأخد التأشيرة، وعمل عقد في بلدي، وبلدها، لكن دون جدوى؛ نظرًا لظروف عالمنا العربي هذه الأيام، والتعقيدات التي صاحبت هذا الوضع؛ ولهذا قررنا أن نعمل توكيلًا -أنا وهي- لمحامٍ في مصر؛ لإبرام عقد الزواج نيابة عنا، مع تحديد المهر، وأخد موافقة والدها وأهلها، وإتمام كل الوثائق المطلوبة، فهل يصح الزواج بهذه الطريقة نظرًا لظروفنا الخاصة؟ وإذا كان فيه نقص فهل يجبره أن نقوم بشروط الزواج -كالإيجاب والقبول، والشاهدين، وباقي الشروط- بحضور شيخ عند التحاقها ببلد إقامتي هي ووالدها؟
علمًا أني وخطيبتي مسلمان، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك أن توكل غيرك في قبول زواجك، ويكفي أن تقول له: وكلتك في قبول زواجي من فلانة، أو عبارة بهذا المعنى، فيقوم مقامك، ويعقد النكاح مع ولي المرأة -وليس مع المرأة نفسها- في حضور شاهدين، فيقول الولي: زوجت فلانة (الزوجة) فلانًا (الزوج)، ويقول الوكيل: قبلته لفلان (الزوج)، أو: قبلته لموكلي فلان.

ويجوز أنّ يوكل ولي المرأة غيره ليزوجك موليته في البلد الذي أنت فيه، فيقول: وكلتك في تزويج ابنتي فلانة، فيقول وكيل الولي لك: زوجتك فلانة، وتقول: قبلت زواجها، في حضور شاهدين، فيصح العقد.

وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 77997، 105204، 56665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني