الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج الوساوس بالإعراض عنها وترك التعمق في المسائل

السؤال

تعقيبا على الفتوى رقم: 2547416 هل يعد الحوار المذكور في السؤال إقرارا بالطلاق أم لا؟
أرجو إفادتي؛ لأنكم أحلتموني على فتوى، يفترض الإقرار بوقوع الطلاق، وإذا كان يعتبر إقرارا هل هو كناية أم صريحا، وهو لم يذكر لهم أن هناك حنثا، وكان من قبل هذه الحادثة بفترة أخبرهم أن امرأته عند أهلها غضبانة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالكلام المذكور في السؤال ليس إقراراً بالطلاق، وإنما هو مجاراة لوساوس، وتجاوب معها، وبناء على احتمالات، وأوهام لا وجود لها؛ حيث قال السائل في أول سؤاله: "مع العلم أنه لم يحلف، وإنما بدر منه تعليقات بألفاظ الكناية"

والمقصود أنّ الطلاق لم يقع بما ذكر في السؤال، وينبغي على السائل ترك التعمق في المسائل حتى لا تؤدي به إلى الوسوسة، فالتكلّف في السؤال مذموم شرعاً، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول.

قال ابن القيم -رحمه الله- واصفا حال الصحابة -رضي الله عنهم- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات، والأغلوطات، وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه، فأجابهم. إعلام الموقعين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني