الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج امرأة متزوجة بعدما أسلمت وتطلقت ثم فرطت في الصلاة

السؤال

أنا طالب بروسيا عشت 5 سنين من الضلالة والفساد والبعد عن الدين، وكانت لي علاقة مع امرأة روسية متزوجة، وأخذنا قروضا ربوية من البنك وفي السنة الخامسة ـ وسبحان الله الهادي ـ هداني الله بفضله، فعرضت عليها الزواج وهي متزوجة من زوجها الروسي، فقبلت وعشنا مع بعض في شقة واحدة وفي غرفة واحدة دون حدوث أي شيء بيننا, فرفعت هي أمر الطلاق، وبعد شهرين صدر أمر الطلاق بينها وبين زجها، وبعدها انتظرنا ثلاثة أشهر لانتهاء العدة, ولم أقم بإعطاء الأمر أهمية على أساس أنها لو دخلت الإسلام وآمنت، فهذا أفضل شيء يمكن حدوثه، وعرضت عليها الإسلام فأسلمت بعد إلحاح، فتزوجنا بعد 3 أيام وعلمتها جزءا من الصلاة والفاتحة، فصلت بعد شرحي لها أنها لا تكون مسلمة إلا أن تصلي، وفي العمل لم تكن تصلي وتأتي وتصلي في البيت بعد نهاية العمل، ولكنها بعد شهرين تركت الصلاة تدريجيا وبعدها تركتها نهائيا ـ وتشرب الخمر ـ ودعوت لها الله بقدر ما استطعت بالهداية..... فهل زواجي صحيح؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟ والقرض الربوي قد تبت منه ـ والحمد لله ـ لكنني قد وقعت عقدا مع البنك لخمس سنين ويجب دفع رسومه تامة بما فيه الربح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تزوجت المرأة بعد إسلامها وانقضاء عدتها من زوجها، زواجاً شرعياً حصل فيه الإيجاب والقبول بينك وبين الولي في حضور شاهدين مسلمين، فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 10748.

والذي عليك فعله أن تجتهد في استصلاح المرأة وردها إلى الاستقامة على الشرع، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات في المراكز الإسلامية أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 203101، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.

فإن تابت وحافظت على الصلاة وتركت شرب الخمر وأطاعتك في المعروف فأمسكها وأحسن عشرتها، وإلا فطلقها ولا تمسكها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها....... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.

وقال أيضاً: .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح...... فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن..

وانظر في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 16659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني