الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هجر الإخوة بسبب عقوقهم لأبيهم

السؤال

لي إخوة من أبي من امرأته الأولى المطلقة منذ عام 1986، وقد حكمت المحكمة بالحضانة للأب، وقد كبر الإخوة في كنف الجد والجدة من الأب، لكن مع مرور الزمن توفي جدي والد أبي، وترك مسكنًا ومالًا، اقتسم الكل بالتساوي بما ينص عليه شرع الله، وقد آلت ملكية بيت جدي إلى أبي، وهنا بدأت المعضلة؛ حيث طلب إخوتي من أبي أن يكتب البيت باسمهم، إلا أنه أبى ذلك لحاجة في نفسه، فتجرؤوا عليه، وأرادوا ضربه في كثير من الأحيان، ومرة ضربوا له السيارة مما أدى إلى تضررها، وشتموه شتمًا عنيفًا لم أقدر على سماعه، وهو لا حول ولا قوة له، وهو بين 3 رجال أبنائه من صلبه، والآن هناك قطيعة بيننا وبين إخوتنا الذين تجرؤوا على أبينا بالضرب والسب والشتم، والطامة الكبرى أن أمهم أتت تعيش معهم في منزل أبي مع جدتي؛ مما جعلنا نقطع زيارة جدتي، وهذا ما حز في نفسي. فما العمل؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ هؤلاء الإخوة ظالمون وعاقون لأبيهم أشدّ العقوق، فانصحوهم بالمعروف، وذكروهم بحقّ أبيهم عليهم، وسوء عاقبة عقوقهم له في الدنيا والآخرة، وإذا لم ينتهوا عن إيذاء أبيهم، فارفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي.

أما هجركم لهم: فهو جائز إن كان بسبب معصيتهم وفسوقهم، لكن ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك؛ فإن كان الهجر يفيد في ردّهم إلى الحقّ فهو أولى، وإن كان الأصلح لهم الصلة مع مداومة النصح فهو أولى. وانظر الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني