الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في تعليق الطلاق لا أثر له

السؤال

حدث خلاف بين والدة زوجي، وزوجة أخيه؛ لأنها لم تحيها في العيد، وزوجها قال إنه أمرها أن تحيي أمه، وأخواته، لكنها لم تفعل، فغضب زوجي، وقال: "أنا أقول لزوجتي سلمي على أمي، وأخواتي ولا تفعل"
لكني لا أتذكر هل علق طلاقا على هذا الكلام، أم لا؟ وأصبح لدي وسواس أنه علق طلاقا.
فما الحكم إذا كانت الزوجة لا تتذكر هل علق الزوج الطلاق أم لا؟
والسؤال الآخر: ما الحكم إذا كانت الزوجة لا تذكر صيغة الطلاق المعلق هل هو معلق على الماضي، أم على المستقبل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن بقاء العصمة الزوجية هو الأصل، وهو اليقين الذي لا ينتقل إلى خلافه إلا بيقين مثله، والقاعدة عند الفقهاء أن: "اليقين لا يزول بالشك" وهي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي ينبني عليها الفقه.

قال الأهدل الشافعي اليمني في منظومته الفرائد الفقهية في نظم القواعد الفقهية:

وبعدها اليقين لا يُزال * بالشك فاستمع لما يقالُ

ومن فروع هذه القاعدة: أن الأصل العدم، فإن كان هنالك شك في أن الزوج قد علق الطلاق أم لم يعلقه، ولم يذكره أصلا، فالأصل أنه لم يذكره ولم يعلقه، وراجعي الفتوى رقم: 118645.

وتعليق الطلاق على الماضي، يكون الطلاق فيه منجزا، فيقع، وأما إذا علقه على المستقبل، فيتوقف الأمر على حصول المعلق عليه من عدمه، فيعمل بيقين بقاء العصمة، كما سبق حتى يتبين خلافه. وتراجع الفتوى رقم: 57430.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني