الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ينبغي للزوجين التحفظ عند استخدام وسائل الاتصال المرئية

السؤال

شكرًا على جواب السؤال رقم: 2548415، ولكن كيف يعرف الزوجان إن كانت الكاميرا مراقبة أم لا؟ وهل يمكن تحدث الزوجين إلى بعضهما بالكاميرا إذا لم يعرفا أنها مراقبة؟ ولكن هناك بعض الأخبار في الإنترنت أن الكاميرا مراقبة من قبل بعض الأشخاص، ولكن الزوجة ليست متأكدة من صحة ما قرأت -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فوسائل الاتصال هذه ليست مأمونة من جهة اطلاع الغير عليها، ولا نعلم وسيلة يمكن من خلالها معرفة ما إن كانت الكاميرا مراقبة أم لا، وإن أمكن معرفة ذلك لزال الإشكال.

وإذا كان الحاصل هو مجرد الشك، فلا يثبت التحريم، وأما إن وصل الأمر إلى غلبة الظن، فيحرم؛ لأن المعتبر في الأحكام غلبة الظن، قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ.

وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساوٍ للمحقق في الحكم، وقد دل على ذلك قوله تعالى في شأن المهاجرات: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ {الممتحنة:10} ـ ومعلوم أنه لا سبيل إلى العلم اليقيني بإيمانهن، وإنما المقصود حصول غلبة الظن بأنهن مؤمنات، وقد سمى الله حصول هذه الغلبة علمًا، وفي الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعًا: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، وفي رواية: ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها، أو يذرها ـ متفق عليه، فقوله: فأحسب أنه صادق ـ دليل على العمل بالظن الغالب. اهـ.

وينبغي للزوجين على كل حال التحفظ والحشمة عند استخدام هذه الوسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني