الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قدمت إجازة وأغلقت الجامعة وينزل راتبها ورواتب كل الموظفين

السؤال

أنا اعمل كمعيدة في كلية الطب أي عملي تابع للجامعة، قدمت على إجازة بدون راتب لمدة ستة أشهر، وسافرت مع زوجي الموفد إلى أمريكا، ونتيجة للوضع في ليبيا لم تتم إجراءات الإجازة، وأغلقت الجامعة، ولكن الراتب مستمر لي أنا ولكل الموظفين، أي لا أحد يعمل ولكن الراتب مستمر للكل.
سؤالي: هل حلال علي أن آخذ الراتب؟ وإذا لم يكن حلالا فهل يجوز لي أخذه الآن إلى أن يتيسر الحال لأن منحة زوجي مقطوعة نتيجة للأوضاع الراهنة في البلاد ونمر بأزمة مالية وليس لدينا دخل آخر، وإذا تيسر الحال أتصدق به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما يصرف من رواتب الموظفين مع إغلاق الجامعة إنما هو بعلم الجهات المسئولة عن ذلك -كما هو الظاهر- فعلى هذا لا حرج عليكم في الانتفاع بتلك الرواتب ولو بدون القيام بعمل حاليا، طالما كنتم غير ممتنعين من العمل ورضيت الجهات المسؤولة في استمرار العقد، وبخصوص تقديمك لطلب الإجازة فلا يترتب عليه شيء بمجرده طالما لم تستكمل جهة عملك إجراءات الموافقة على الإجازة ومنحك إياها، وعلى ذلك فأنت وغيرك من الموظفين سواء في جواز انتفاعكم برواتبكم، لكن إن فتحت الجامعة مرة أخرى، وتمت إجراءات الإجازة، فلا يجوز لك أخذ الراتب ما لم تعودي إلى الجامعة وتباشري عملك، وحينئذ إن استمر صرف الراتب لك مع عدم عودتك إلى الجامعة فلا يحل لك أخذه، اللهم إلا إن كنت مضطرة إلى ذلك، فيجوز لك الأخذ من الراتب بقدر الضرورة، ولا يلزمك رد ما أخذت ولا التصدق لاحقا عوضا عنه؛ إذ أن سد ضرورتك في تلك الحالة فرض كفاية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني