الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تناول الصائم حبوب العلاج بمثابة الطعام

السؤال

عمري 58 سنة أعاني من ضغط الدم، أحاول الصوم في رمضان ولكن يلزمني أكل حبة في الظهر، فهل يجوز لي أكلها بدون ماء في الصوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق العلماء على أن الصائم متى ابتلع ما يغذي أو يتداوى به عامدا مختارا فسد صومه, وقد أوجب الحنفية مع ذلك فيما يتغذى أو يتداوى به الكفارة, قال في المبسوط: حاصل المذهب عندنا أن الفطر متى حصل بما يتغذى به, أو يتداوى به تتعلق الكفارة به زجرا.
وكذا المالكية متى كان عالما، كما في الشرح الكبير وغيره من كتبهم.
واعلم أن الله أباح للمريض الذي يتضرر بالصوم أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها إن كان مرضه مما يرجى برؤه، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
فإن كان مرضه لا يرجى الشفاء منه فعليه مع الاستطاعة: إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من رمضان؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184] ،
وقد روى الدارقطني عن ابن عباس تفسيرها: لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. قال الدارقطني: هذا الإسناد صحيح.
ونسأل الله أن يمن عليك بالشفاء .
وعلى الأخ السائل أن يعود في هذه الحالة إلى الطبيب المسلم الأمين الثقة, فلعله يجد عنده رخصة طبية في تغيير وقت تناول الدواء إلى الليل بدلا من تناوله بالنهار، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم :
6246 - والفتوى رقم: 5978.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني