الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح قياس وجه المرأة على قدميها في حكم سترهما في الصلاة

السؤال

إذا كنت مقتنعا بأن وجه المرأة يجب ستره، وأن النقاب فرض.
أليست تغطيته، وارتداء النقاب، والقفازين أثناء الصلاة، أولى من تغطيته عند الخروج من المنزل، قياسا على تغطية المرأة قدميها أثناء الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا يصح قياس وجه المرأة على قدميها، في حكم التغطية في الصلاة، بحيث يقال تغطي وجهها، كما تغطي قدميها؛ وذلك لأنه قد انعقد الإجماع على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة.

قال ابن قدامة في المغني: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ... اهــ.
وقال أيضا: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِحْرَامِ. اهــ.
والقياس الذي يخالف النص، أو يخالف الإجماع، يصفه الأصوليون بأنه فاسد الاعتبار.

قال ابن النجار الحنبلي في شرح الكوكب المنير: الثَّانِي مِنْ الْقَوَادِحِ: ( فَسَادُ الِاعْتِبَارِ ) وَهُوَ ( مُخَالَفَةُ ) الْقِيَاسِ ( نَصًّا، أَوْ إجْمَاعًا ) بِأَنْ يَعْتَرِضَ بِكَوْنِ الْقِيَاسِ فَاسِدًا بِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِنَصٍّ، أَوْ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ ... اهــ.

ثم إنه لا يصح قياس الوجه على القدمين أيضا لوجود الفارق، فالمصلي مطلوب في الأساس بمباشرة الأرض بجبهته؛ ولذا قالوا بكراهة تغطية وجهها في الصلاة.

قال ابن قدامة: وَيُكْرَهُ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تُصَلِّي؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلَّى بِجَبْهَتِهَا وَأَنْفِهَا، وَيَجْرِي مَجْرَى تَغْطِيَةِ الْفَمِ لِلرَّجُلِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. اهــ.
بينما القدمان، والركبتان لا يشرع للمرأة كشفهما في الصلاة.

وأما اليدان فإن العلماء اختلفوا في يدي المرأة في الصلاة هل هما عورة تجب تغطيتهما أم لا؟ على قولين، هما روايتان في مذهب أحمد.

قال صاحب الإنصاف: إحْدَاهُمَا: هُمَا عَوْرَةٌ. وَهِيَ الْمَذْهَبُ. عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .... وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ ... وَاخْتَارَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَابْنُ عُبَيْدَانَ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ ... اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني