الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الذين أوتوا الكتاب هم النصارى، واليهود الحاليون؟

السؤال

"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" كيف لنا أن نأكل مما لم يسم عليه قبل ذبحه؟ وهل الذين أوتوا الكتاب المقصودون هنا هم النصارى، واليهود الحاليون؟ وهل المقصود بهم الذين يعيشون معنا في بلاد المسلمين فقط، أم في البلاد الأجنبية أيضًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول، فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 134504 تحت عنوان: الجمع بين آية: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ {المائدة:5}، وآية: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ {الأنعام:121}، فراجعها.

وأما سؤالك عن الذين أوتوا الكتاب هل هم النصارى واليهود الحاليون؟

فالجواب: نعم، يدخل في الذين أوتوا الكتاب النصارى، واليهود الحاليون، سواء كانوا في بلاد المسلمين، أم في غيرها من البلاد، فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، في المملكة العربية السعودية هذا السؤال: يقول بعض الناس: إن النصارى الموجودين اليوم، كفرة بدينهم، وبالإنجيل الذي بين أيديهم، وأن أكثرهم قد ألحد، وترك دينه، ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس، الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة، آخذين ما فيه من عدة أناجيل؛ ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان إنجيلًا محرفًا.

فأجابت: كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة، والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى، ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرًا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون: إن عزيرًا ابن الله . . إلخ . وكان النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح ابن الله، ويكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . . إلخ ومع هذا سماهم الله: أهل كتاب، وأحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين، ولم يكن كفرهم، وشركهم، وتحريفهم لكتبهم مانعًا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مانعًا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة. انتهى.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 209281.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني