الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من عليه دين يؤديه أقساطا

السؤال

لدي وديعة في بنك إسلامي 340000 جنيه، وأخذت 150000 جنيه مرابحة، وأدفع 1270جنيها، كقسط شهري.
فكم زكاة المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسائل -فيما يبدو- لديه وديعة بمبلغ معين، وعليه دين من مرابحة أخذها من البنك أو غيره.

وقد فصلنا أقوال أهل العلم في مسألة الدين هل يُخصمُ من المال المزكى أم لا، وذلك في الفتوى رقم: 113837

وبينا أن القول المفتى به عندنا في هذه المسألة هو قول مالك، وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكَّى؛ إلا إن كانت لدى المزكِّي أموال أخرى فاضلة عن كفايته، فتجعل في مقابل الدين، ويزكي ما عنده من مال.

وعليه، فإن كانت للسائل أموال أخرى فاضلة عن كفايته، وكانت مساوية لقيمة ذلك الدين، أو أكثر، فيصير الدين كالعدم، وتزكى الوديعة بكاملها، وإن كانت الأموال أقل من الدين، فيشطب من الدين ما يقابلها، ويخصم الباقي من الوديعة، وإن لم يكن له أموال أخرى فاضلة عن كفايته، خصم جميع الدين من الوديعة وزكى الباقي.

فعلى الاحتمال الأول يكون القدر الواجب إخراجه من الوديعة البالغة 340000 هو 8500.

وعلى الاحتمال الثالث، يكون القدر الواجب إخراجه منها بعد خصم كامل الدين هو 4750. وعلى الاحتمال الثاني، يكون القدر المخرج بحسب ما سيخصم من الدين على التفصيل المتقدم.

تنبيه: لا يحسب من الدين ما تم تسديده من أقساط، وإنما يحسب مجموع ما بقي من الأقساط التي لم تسدد بعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني