الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي قريب يعمل في مصنع أبيه، ويأخذ مرتبا ليس بالكبير، ويعمل أيضا بعمولة، حيث يأخذ السيارات للإصلاح، فلو كان ثمن إصلاح السيارة 5000 فعلها بنفس الجودة، ولكن ب 3000، ويأخذ عمولة عليها.
فهل يجوز له ذلك؟
وإذا كان أخذ العمولة بدون علم صاحب السيارة. فهل يجوز ذلك؟
وإذا كان صاحب السيارة بخيلا لا يدفع له أجرا مقابل الخدمة، فيزيد هو من قيمة الفواتير لأخذ نسبة.
هل يجوز له ذلك؟ وهل يعتبر هذا المال حراما؟
أرجو الإجابة، وبارك الله فيك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمنا من السؤال، أن هذا الشخص المذكور يعمل مع أبيه بمرتب شهري ثابت، وأحيانا يكلف بتأدية خدمات أخرى، مقابل عمولة متفق عليها مع صاحب العمل.

فإن كان الحال كذلك، فهذا جائز، لكن لا يصح عند أكثر العلماء أن تكون أجرته على عمله في المصنع هي الراتب، ونسبة من تكلفة إصلاح السيارات ( النسبة، والراتب في عقد واحد)، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 58979

أما عن الشق الثاني من السؤال، فإن ما يقوم به هذا الشخص من الزيادة في الفواتير، ليأخذ الفارق لنفسه، أو من إصلاح السيارة بمبلغ أقل مما أعطي، ويأخذ الباقي لنفسه كعمولة، فهذا كله من أكل المال الباطل، وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.

وليعلم هذا الشخص المذكور أنه وكيل في المال الذي يعطيه صاحب العمل، فعليه أن يصرفه فيما أعطي من أجله، وإن بقي منه شيء، فهو لصاحب العمل، ولا يحق له أن يأخذ منه شيئا بدون إذنه، وإن أخذه دون إذنه وعلمه، فقد أخذ مالا حراما، لا يحل له، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويرد ما أخذ لصاحبه.

وليعلم أيضا بأن ضعف الراتب، أو بخل صاحب العمل، لا يبرران له ما ليس بحقه شرعا.

أما إن أعطاه صاحب العمل مبلغا، وقال له أصلح السيارة منه بكذا، والباقي لك، فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني