الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

توفي أبي، وله أم وأولاد من الذكور والإناث، وعلمنا أن الأم لها السدس، فهل يجوز أن نطالبها بالتنازل لصالح القصر؟ وهل لها الحق في المال الذي يصرف من مكان عمله ـ عمل حكومي ـ مثل مصاريف الجنازة, ونهاية الخدمة، وخلافه؟ وهل يجوز حجب جزء من المال قبل توزيع التركة لتعليم القصر، حيث إن بعض أولاده تعلموا في حياته، والقصر لم يتعلموا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأم لها السدس ـ كما علمتم ـ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

لكن لو تنازلت عن نصيبها عن طيب نفس منها، فلا حرج في ذلك، ويكون نصيبها لمن تنازلت له.

وما تعطيه الجهة التي كان يعمل بها الميت فيه تفصيل؛ إن كان من مستحقات الميت، فهو من جملة التركة، ويوزع على الورثة، لكل منهم حسب نصيبه الشرعي. وأما ما لم يكن مستحقا للميت، بل هو تبرع من جهة عمله السابقة أو غيرها، فيصرف حيث حددت الجهة الواهبة، فإن قررت صرفه لأبناء الميت خاصة لم يشاركهم أحد في ذلك، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 217186 ورقم: 69277.

وللفائدة حول من يتولى أمر أموال القاصرين والعاجزين انظر الفتوى رقم: 28545.

ولا يجوز حجز جزء من التركة قبل قسمتها لتعليم القصر أو غيرهم، وكون بعض أبناء الميت تعلموا في حياته لا يبيح أخذ شيء من التركة للقصر، بل الواجب توزيع التركة على مستحقيها.

ومن تنازل منهم عن حقه لغيره، وكان بالغا راشدا فلا حرج عليه، إذ له التبرع بنصيبه من التركة ـ كلًا أو بعضًا ـ لإعانة أخيه في دراسته أو غيرها.

وقد بينا في فتاوى سابقة أن الصرف على الأولاد حسب احتياجاتهم لا يجب العدل فيه، فما أنفقه الأب على تعليم بعض أبنائه المحتاجين قبل موته لا يجب أن يعطى مثله للقصر الذين لم يحتاجوا إلى ذلك، لصغرهم، ولا يؤخذ من تركته لهم، وإنما يعطون نصيبهم من التركة فقط.

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للرجل إذا زوَّج أبناءه الكبار أن يُوصي بالمهر لأبنائه الصغار، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوِّجه كما زوَّج الأول، أما أن يوصي له بعد الموت: فإن هذا حرام، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني